الإنابة في الحج
هل تجوز الإنابة في الحج؟
قال فقهاء المالكية إن الحج لا تجوز فيه الإنابة سواء في حال الصحة أو المرض، وإن الإجارة عليه فاسدة، وإن الوصية بالحج مكروهة، ويرى فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الإنابة، فمن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن ينيب غيره؛ ليحج عنه بشروط منها أن يكون المنيب عاجزا عجزا مستمرا إلى الموت عادة كالمريض الذي لا يرجى شفاؤه وكالأعمى والزمن، ولا تجوز الإجارة على الحج وهذا فقه المذهب الحنفي وكذلك في مذهب الإمام الشافعي، غير أنه يجيز الاستئجار على الحج بشرط معرفة العاقدين لأعمال الحج فرضا ونفلا وفي الجملة كذلك مذهب الحنابلة، ويشترط أن يكون النائب قد أدى فرض الحج.
المبادئ 1- الإنابة في الحج غير جائزة عند المالكية مطلقا، ويرى فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى أن الحج مما تقبل فيه الإنابة بشروط.
بتاريخ: 10/3/1979
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 191-10 س: 113 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017