حكم زواج الرجل بمن عقد عليها ابنه
يقول السائل أن ابنًا له كان قد تزوج بعقد صحيح شرعًا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل في التزوج من زوجة ابنه المذكور.
وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوجها، أم لا، وبيان مآل المال الذي قدمه ابنه لزوجته، وهل يعتبر تركة، أم لا؟
أولًا: عن حل زوجة الابن لوالده، فالمقرر شرعًا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها؛ لإطلاق قوله تعالى: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } [النساء: 23].
ثانيًا: عن مآل المال الذي قدمه الابن لزوجته، فالمقرر شرعًا أيضًا أن المهر ومنه الشبكة يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج، ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور منها موته قبل الدخول والخلوة، وطبقا لما ذكرناه لا يحل للسائل شرعًا أن يتزوج من زوجة ابنه التي لم يدخل بها، ولا حق له أيضًا في المال الذي قدمه ابنه لزوجته على أنه مهر وشبكة؛ لأنه لا يعتبر تركة موروثة عنه؛ ولأنه بموت ابنه صار حقًا خالصًا لزوجته.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ 1- يحرم على الأب الزواج بامرأة ابنه سواء دخل بها أم لم يدخل.
2- بوفاة الابن صار ما قدمه لزوجته حقًا خالصًا لها، ولا يعتبر تركة موروثة عنه.
بتاريخ: 9/2/1970
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 26 س:108 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017