مؤخر الصداق
سئل في رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بين فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
فهل هذا الصداق يعتبر دينا ممتازا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحق في الاستيلاء عليه من التركة؟ نرجو التكرم بالإفادة، وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المنصوص عليه شرعًا أن صداق المرأة يعتبر دينا، وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة، فتحاص الغرماء به في الديون التي على المتوفى، ففي الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين في التركة ما نصه: «مات وعليه ديون لا تفي التركة بها، وادعت امرأته مهرها، فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة، فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة». اهـ.
وهذا متى كانت الديون المذكورة ديونا صحيحة شرعية، وأما ما كان منها فوائظ -أي ربا- فلا يعتبر دينا شرعيا.
والله أعلم.
المبادئ 1- صداق المرأة يعتبر دينا كبقية الديون الصحيحة.
2- الفوائد لا تعتبر دينا شرعيا ولا تسدد من التركة.
بتاريخ: 12/3/1916
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 66 س:12 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017