• طلاق الذمي

    يقول السائل: امرأة متزوج بها من منذ السبعة والعشرين سنة، وهي مريضة بمرض الرحم وانقطاع عادة النساء، وهذا المرض معها قبل الزواج، ومن عهد وجودها معه وهو جار معالجتها، ولم ينفع فيها علاج، وبهذا السبب لم تأت بنسل ما. فهل مثل هذه يجوز لزوجها أن يطلقها شرعًا أم لا؟ لأن الغرض من الزواج هو التناسل. أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
     

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه يجوز شرعًا لزوج المرأة المذكورة أن يطلقها، ولكن لا يحكم بالتفريق بينهما شرعًا إلا إذا ترافعا إلينا إلا إذا طلقها ثلاثًا وطلبت التفريق، فإنه يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة كما نقله في البحر عن المحيط كذا في متن التنوير وشرح الدر، وذكر في الغاية أيضًا ومثله في البحر عن الإسبيجابي، وفي كافي الحاكم الشهيد، فكان هو الذي عليه المعول كما يؤخذ من رد المحتار بصحيفتي 599 و600 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- يجوز طلاق الذمي لزوجته ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا إذا ترافعا إلينا.

    2- إذا طلق الذمي زوجته ثلاثًا وطلبت التفريق يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة.

    بتاريخ: 9/9/1917

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 210 س:14 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد بخيت المطيعي
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة