حكم اليمين بالطلاق
رجل تشاجر مع والدته بمنزله وهي معه في معيشة واحدة، وقال لها: «علي الطلاق بالثلاثة بأني لأعزل بره»، وبعدها في الوقت نفسه قال لها أيضا: «والله العظيم ثلاثة بالله العظيم أحسن من الطلاق لأنا معزل»، وبعدها في الوقت نفسه قال لها: «علي الطلاق بالثلاثة لأني معزل علشان لا آجي لك ثاني أبدا»، وبعدها مكثت في المنزل اثني عشر يوما لأجل البحث في الثلاثة الأيمان المذكورين، ثم إني عزلت بعد ذلك، والآن خرجت من المنزل بره وأرغب رجوعي بالمنزل؛ لأن والدتي أرملة وليس لها من ينفق عليها خلافي (وجار) بالصرف عليها، وبالنسبة لكبر سنها وضعف قواها لا يمكنها أن تخدم نفسها، ويمكن الحصول على منزل بخلاف ذلك، والقصد من ذلك رجوعي معها. أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن ما وقع من الحالف المذكور لم يكن صيغة من صيغ الطلاق أصلا، لا صريحا ولا كناية، فلا يقع به شيء ولو وجد المحلوف عليه على ما جرى عليه العلامة أبو السعود وهو الموافق لقواعد المذهب؛ لعدم إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها، ولو فرض وجرينا على ما عليه ابن عابدين فلا يقع عليه شيء لانتهاء اليمين بالتعزيل من المنزل المذكور، وله العود إلى المنزل الذي عزل منه، ولا يقع عليه شيء.
المبادئ:-
1- اليمين بالطلاق عند عدم إضافته إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها، لا يقع به شيء ولو وجد المحلوف عليه.
بتاريخ: 3/7/1920
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 5 س:19 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017