تعديل مُقترح على قانون حقوق الطفل
أرجو بيان الحكم الشرعي في مواد مشروعات قانون حقوق الطفل لسنة 2001م.
بعد دراسة مشروع القانون المذكور والبحث رأى المجلس ما يلي:
المادة (4) فقرة (ب): (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحقّ في الحضانة أو الكفالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة، أو أسر بديلة في المملكة).
رأى المجلس أن تُصاغ هذه الفقرة كما يلي: (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحقّ في الحضانة أو الكفالة، وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة، أو أسر بديلة في المملكة، كل ذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية).
المادة (7) فقرة (ب): (يتوجب على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، والتي تُعنى بتقديم الخدمات للطفل: إعطاء الأولوية في أوقات الحروب والكوارث).
رأى المجلس بأن هذه الفقرة بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة؛ لكون المعنى غير واضح من حيث بيان المقصود بـ(إعطاء الأولوية).
المادة (9): (بالرغم مما ورد في أي قانونٍ آخر يُحدد سن الزواج ثمانية عشر عامًا، ويجوز استثناء عقد الزواج لمَن أتمَّ سن السادسة عشر في حالات خاصَّة بإذن قاضي القضاة).
رأى المجلس أن تُشطب هذه المادة؛ لكون تحديد سن الزواج منصوصًا عليه في قانون الأحوال الشخصية[1].
المادة (16): (في حالة تقديم تقرير من قبل اللجنة يُوصى بضرورة الفصل على حين ثبوت تعرض الطفل لأي عملٍ من أعمال الإساءة المُشار إليها في الفقرة (أ)، أو ثبوت حاجته إلى رعاية خاصة لا يمكن توفيرها لدى أسرته).
رأى المجلس استبدال الحرف (على) المذكور في هذه الفقرة بحرف (إلى).
المادة (17): لا يجوز للمحكمة المختصة أن تُصدر قرارها بفصل الطفل عن أسرته إلا بعد:
(أ) ثبوت الإساءة المذكورة بالمادة (16).
(ب) تقديم تقرير من اللجنة يُوصي بضرورة الفصل.
(ج) توفير الأسرة البديلة للطفل، أو توفير المكان المناسب الذي يكفل معيشة الطفل في أجواء آمنة وسليمة.
رأى المجلس أن تُشطب الفقرة (ب) من هذه المادة؛ لكون قرار المحكمة لا يتوقف على تقديم تقرير من اللجنة يُوصي بضرورة الفصل، ولوجود حالات كثيرة تُعرض على القاضي مباشرةً دون أن يكون هناك تقرير من اللجنة.
المادة (19): فقرة (ب): (تتم الرعاية البديلة للطفل لدى أسرة بديلة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتوافر لديها الشروط اللازمة والمحددة بمُوجب نظام يصدر لهذه الغاية).
رأى المجلس أن تُعدل هذه المادة، وذلك بإضافة عبارة: (لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) في نهايتها.
المادة (21): رأى المجلس تجنب استعمال كلمة (المُعاقين) الواردة في هذه المادة، وحيثما وردت في القانون، وتُستبدل بعبارة: (ذوي الاحتياجات الخاصَّة).
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 29/ 7/ 1422هـ، الموافق: 16/ 10/ 2001م.
[1] عدلت المادة رقم (5) من قانون الأحوال الشخصية في تعديلات عام (2001م) وأصبحت كالآتي: "يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية، إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج مَن لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة، تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية".
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 52 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017