• طلاق بالكناية

    رجل قال لزوجته: «علي الطلاق بالثلاثة كلما تحلي تحرمي»، وكرر ذلك ثلاث مرات في وقت واحد. وطلب بيان الحكم الشرعي.
     

    إن اليمين المسؤول عنه يشتمل على صيغتي طلاق: الأولى قوله: «علي الطلاق بالثلاثة» وهي من قبيل اليمين بالطلاق فلا يقع بها شيء من الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي اخترناه للفتوى، والثانية قوله: «كلما تحلي تحرمي» وهي من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته التي تحتاج في إيقاع الطلاق بها إلى نية الحالف وقصده، فإذا قصد به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لم يقع به شيء من الطلاق، وأما إذا قصد وقوع الطلاق كلما حلت له بعد الطلاق إما بالمراجعة أو العقد عليها وقع الطلاق، فإذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة كبرى، وبذا تنحل اليمين لانتهائها بوقوع الطلقات الثلاث التي يملكها عليها في هذه الزوجية، فإذا تزوجها بعد انقضاء عدتها من زوج آخر غيره كان له عليها ثلاث تطليقات هي ما يملكه كل زوج على زوجته، ولا أثر لليمين المذكورة لانتهائها بوقوع الطلاق المكمل للثلاث في زوجيتهما الأولى.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- قول الرجل لزوجته «كلما تحلي تحرمي» مكررا ذلك ثلاث مرات في وقت واحد من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته.

    2- لو قصد بقوله «كلما تحلي تحرمي» مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لا يقع به شيء من الطلاق.

    3- لو قصد بقوله «كلما تحلي تحرمي» وقوع الطلاق كلما حلت له وقع به الطلاق بمجرد المراجعة أو العقد عليها بعد الطلاق حتى تبين منه بينونة كبرى.

    4- تنحل يمين الزوج «كلما تحلي تحرمي» بوقوع الثلاث عليها التي يملكها بسبب هذه الزوجية.

    بتاريخ: 31/10/1959

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 335 س:88 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: حسن مأمون
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة