طلاق كنائي
تقول السائلة أن زوجها حلف عليها قائلا: «علي الطلاق بالثلاثة ما تدخلي البيت إلا إذا أحضرت القفة» وأنها دخلت الدار ولم تحضر القفة، وحلف عليها ثانيا بقوله: «علي الطلاق بالثلاثة علي الطلاق بالثلاثة علي الطلاق بالثلاثة ما أنت قاعدة في البيت» وقعدت ولم تخرج، وحلف عليها ثالثا بقوله: «علي الطلاق ما أنا جايب حشيش للوز وأنت في الدار، علي الطلاق بالثلاثة ما تقعدي في الدار ولا تعاشريني ولا أعاشرك»، ثم قال: «اخرجي من الدار فرقيني روحي غوري هي عشرة نصارة روحي فرقيني»، ولم تخرج من الدار إلا بعد أسبوع، وأنه أحضر حشيش للوز وهي في الدار، وسألت: هل لها ردة إلى زوجها؟
إن جميع صيغ الطلاق المسؤول عنها والسابقة على قول الحالف: «اخرجي من الدار فارقيني» وما بعده من قبيل اليمين في الطلاق وهي لغو لا يقع بواحد منها شيء من الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي اخترناه للفتوى، وأما قوله بعد ذلك: «اخرجي من الدار فارقيني روحي غوري» فهي من ألفاظ كناية الطلاق المتكررة في وقت واحد، ويظهر من قوله: «هي عشرة نصارة» أنه يريد بها الطلاق، فإذا كان مريدا بها الطلاق وقع بها جميعها طلاق واحد رجعي عملا بهذا القانون، وإذا لم يكن مريدا بها الطلاق لا يقع بها شيء من الطلاق، هذا ويكون للحالف في حالة وقوع الطلاق بها عند إرادته حين الحلف أن يراجع زوجته هذه إذا كانت لا تزال في عدته من هذا الطلاق الأخير.
والله أعلم.
المبادئ:-
1- قول الرجل لزوجته «اخرجي من الدار فارقيني» من ألفاظ كناية الطلاق لا يقع بها شيء من الطلاق إلا بالنية.
بتاريخ: 20/3/1960
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 454 س:88 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017