حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكس
ما حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بتسديد ثمن السلعة، أو زيادة نسبة أرباح المؤسسة مقابل تأخير تسديد ثمن السلعة؟
لا يجوز حسم الأرباح عن الآمر بالشراء في حالة تسديد كامل ثمن الشراء مع الأرباح قبل موعد انتهاء القسط الأخير، عن المدة من تاريخ آخر تسديد، وحتى تاريخ استحقاق القسط الأخير؛ وذلك لأن البيع قد تمَّ واستقر الثمن بذمة الآمر بالشراء، فلا يجوز حسم أي شيءٍ من الربح بسبب تسديد كامل الثمن قبل موعده.
ورأى المجلس أنه لا يجوز إضافة أي نسبة من الربح على المُرابحين المُتأخرين في تسديد الأقساط المُستحقة عليهم على مدة التأخير؛ لأنه يعتبر من الربا، وللمؤسسة في حالات خاصة بسبب الإعسار الشديد ولأسباب إنسانية أن تُؤجل تسديد الأقساط عن هؤلاء المُرابحين المُتأخرين بما تراه مناسبًا، دون إضافة أي نسبةٍ من الربح عليهم؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:280].
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 22/ 9/ 1422هـ، الموافق: 7/ 11/ 2001م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 56 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017