التوبة من شراء أسهم في بنكٍ ربويٍّ
كنتُ قد ساهمت في أحد البنوك الربوية في عام 1977م، حيث قمتُ بشراء مئتي سهم منه، وأريد أن أُكفّر عن اشتراكي في هذا البنك، وأريد أن أسأل: ما مصير الأسهم التي اشتريتُها؟ وهل أبيعها وأتبرع بجميع ثمنها أم لي رأس المال فقط؟ وهل يحقّ لي أن أُعطيها لأحد أولادي غير المطلوب مني النفقة عليه: كدراسته، أو زواجه، أو غيره؟ وكيف أحسب فرق العملة بين وقت شراء الأسهم والآن؟
رأى المجلس أن تبيع جميع الأسهم التي اشترتها هي، والتي اشترتها من زوجها، وأن تأخذ رأس مالها فقط من هذه الأسهم؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279].
وأن توزع ما زاد على رأس مالها وجميع الأرباح التي سبق أن حصلت عليها على الفقراء والمحتاجين، ولا يحل لها أن تأخذ أي شيءٍ منها لنفسها، إلا إذا كانت محتاجةً، فلها أن تأخذ منها ما يسدّ حاجتها، على اعتبار أنها فقيرة، كما يجوز أن تُنفق منها على أحد أولادها من الذين لا تجب عليها نفقته بالقدر الذي يحتاجه في دراسته وزواجه إذا كان فقيرًا.
أما ما يتعلق بكيفية احتساب فرق العملة بين قيمتها السَّابقة وقيمتها الحالية: فيكون بتقدير قيمتها السابقة وقيمتها الحالية، ويقسم المجموع على اثنين.
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 1424/3/5هـ، الموافق: 2003/5/7م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 62 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017