حكم كشف المرأة المُنتقبة وجهها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي
ما الحكم الشرعي في مسألة كشف المرأة وجهها لغايات التَّحقق من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي في مراكز الاقتراع؟
رأى المجلس أن مسألة جواز كشف المرأة وجهها بصفةٍ عامةٍ هي مسألة خلافية بين الفقهاء: حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها باعتباره ليس عورةً، في حين ذهب بعضُ الفقهاء إلى القول بحرمة كشف المرأة وجهها، ومع ذلك فإنَّ الفقهاء يُجمعون على جواز كشف المرأة وجهها حال التقاضي أو أداء الشهادة، وأنه لا إثم عليها مطلقًا في ذلك عند الطلب منها كشف الوجه لهذه الغاية وأمثالها.
ولما كان الإدلاء بالصوت الانتخابي بمثابة الشهادة جاز للمرأة المنتقبة أن تكشف وجهها [1] غير متبرجةٍ بزينةٍ، بهدف التثبت من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها في مراكز الاقتراع، ولا إثم عليها في ذلك مطلقًا، ويُستحسن أن يتم التحقق من شخصية الناخبات المنتقبات عن طريق النساء ما أمكن ذلك.
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 1424/4/8هـ، الموافق: 2003/6/9م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 64 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017