إرضاع إحدى الزوجتين للأخرى يحرمهما
سئل بما صورته: تزوج السائل بامرأة تدعى ج. س. إ. م، من ناحية بهتين مركز منوفية، بكر، ودخل بها، ومكثت معه مدة ثماني سنوات، ثم بعد ذلك تزوج بامرأة ثيب تدعى م. ع. ش من الناحية المذكورة، وبعد الدخول بها ما ينوف عن شهرين، وكانت قبل ذلك متزوجة بعم الزوجة الأولى لأبيها من العصب، وتظاهروا بأن الزوجة الأخيرة راضعة منها الزوجة الأولى، ويريد أهل الزوجة الأولى فسخ العقد الأول، فهل هذا العقد مفسوخ صحيح أم لا؟ مع العلم بأن أهل الزوجة الأولى المريدين للفسخ يدعون بأنهم يثبتون ذلك الرضاع بشهود رجال ونساء.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن الرضاع يثبت بما يثبت به المال، فيثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك، فمتى ثبت أن المرأة الثانية أرضعت الأولى في مدته بهذه الحجة فرق بينه وبين كل منهما لحرمتها عليه: أما الأولى فلدخوله بالثانية التي هي أمها رضاعا، وأما الثانية فلأنها أم امرأته رضاعًا ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي؛ لما نص عليه صاحب البحر من قوله: «ثم اعلم أن الرضاع إذا شهد به رجلان عدلان لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي؛ لما في المحيط: ولو شهد رجل وامرأتان فالتفريق للقاضي؛ لأن هذه فرقة وحرمة تتضمن إبطال حق العبد، فلا يتعلق هذا الحكم بالشهادة إلا بانضمام القضاء إليها». اهـ. وظاهر أن هذا النص كما يجرى في الرضاع الطارئ جار أيضُا في غير الطارئ، لا كما استظهره صاحب البحر قبل عبارته السابقة، من أن ذلك خاص بالرضاع الطارئ، أما غيره فلا يحتاج إلى تفريق القاضي، بل يرتفع النكاح بالكلية بدون تفريق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله أعلم.
المبادئ:-
1- إذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى في مدة الإرضاع حرمتا على الزوج ويفرق القاضي بينهما.
بتاريخ: 8/1/1929
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 63 س: 32 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017