حكم تأجير وقف لاستعماله (كوفي شوب)
ما الحكم الشرعي في تأجير عقارات الوقف لاستعمالها (كوفي شوب) تُقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة للزبائن؟
بعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي: رأى المجلس أنه يجوز شرعًا لمُستأجر عقار الوقف أن يستعمله "كوفي شوب"، تُقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة، شريطة عدم استعمال العقار في أي شيءٍ محرم شرعًا، مثل: المشروبات الكحولية، والشدة، والقمار، والاختلاط المُحرم[1].
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 12/ 9/ 1424هـ، الموافق: 6/ 11/ 2003م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 71 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017