حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره
ما حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره؟
رأى المجلس أنَّ صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمئة دينار بدون كفالة، وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية؛ غير جائز شرعًا؛ لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تُعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا.
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 18/ 9/ 1424هـ، الموافق: 12/ 11/ 2003م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 72 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017