حكم حسم نسبة بالمئة من وصولات تُعطى للسائقين بدل تحصيل المبالغ لهم
ما الحكم الشرعي في قيام مكاتب صرف وصولات العقبة لسائقي الشحن بصرف الوصولات التي تخصّ سائقي الشحن مع حسم نسبة 5% في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيل المبالغ التي يستحقونها من (النقل الموحد الأردني)؟
فقد رأى المجلس أنه لا يجوز أخذ نسبة معينة من المبالغ التي ستحصلها المكاتب المذكورة وفق الصورة التي وردت في السؤال؛ لأن هذا من قبيل الإقراض بالربا، ويُشبه خصم الكمبيالات، إلا أنه يجوز للمكاتب المذكورة أخذ مبلغ مقطوع محدد لا يرتبط بنسبة معينة من المبالغ المخصصة لمالكي أو سائقي الشاحنات في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيلها لهم، بغض النظر عن كون هذه المبالغ كبيرة أو قليلة؛ وذلك لأنه لا يوجد تفاوت في الجهد المبذول بين تحصيل المبالغ القليلة والكبيرة، ويجوز للشركات المذكورة إعطاء السائقين أو مالكي الشاحنات المبالغ التي يستحقونها كقرض حسن منها إليهم تستوفيه عند تحصيلها.
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 17/ 2/ 1425هـ، الموافق: 7/ 4/ 2004م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 73 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017