انفراد أحد الوصيين بالتصرف
سئل في رجل يدعى م.ج.ت.، له أولاد قصر أقام على بعضهم حال حياته وصيا مختارا بعد وفاته، ثم بعد إقامته لهذا الوصي أقام أيضًا حال حياته وصيا مختارا بعد وفاته على جميع هؤلاء الأولاد القصر، وبعد وفاته أثبت كل من الوصيين وصايته على الانفراد بسند شرعي من محكمة شرعية في يده، وللموصي دين على شخص مقيم بالجهة المقيم بها أحد هذين الوصيين الذي هو وصي على جميع القصر، ويريد هذا الوصي أن يأخذ الدين من هذا الشخص حفظا لحق هؤلاء القصر، ولو تأخر عن أخذه ربما يطرأ شيء على المدين يضيع به هذا الدين.
فهل للوصي على جميع الأولاد المقيم بجهة المدين أن ينفرد بقبض الدين المذكور، ويحفظه لهؤلاء القصر فرارا مما عساه يطرأ، وعلى المدين تسليم ذلك الدين له بانفراده؟
صرح علماؤنا بانفراد أحد الوصيين بالتصرف لو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا على قول أبي يوسف قال أبو الليث: وهو الأصح وبه نأخذ، وعليه جرى في الإسعاف حيث قال: «لو أوصى إلى رجلين يجوز انفرادهما بالتصرف عند أبي يوسف»، وعلى ذلك يجوز لهذا الوصي أن ينفرد بقبض الدين المذكور بلا رأي الآخر لا سيما إذا خاف عليه الضياع، أو تأخر عن أخذه على أنه في مثل هذه الصورة لا مجال للاختلاف في الانفراد؛ لأنه متى خيف على الدين الضياع، فلا شك في جواز الانفراد بقبضه بلا خلاف، وعلى المدين المذكور دفعه لذلك الوصي بانفراده حفظا لحق هؤلاء القصر حيث كان موروثا لهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ 1- يجوز انفراد أحد الوصيين بالتصرف ولو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا.
بتاريخ: 24/10/1900
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 219 س:2 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017