استدانة القيم على المحجور عليه
سئل في رجل أصابه شلل في جسمه ولسانه، منعه ذلك من التصرف في ماله، وحجر عليه بسبب ذلك وأقيم عليه قيم.
فهل يجوز لهذا القيم أن يستدين على المحجور عليه بدون إذن الحاكم؟ أفيدوا الجواب.
صرح علماؤنا بأن المحجور عليه كالصغير، وأن القيم كالوصي، وقالوا: إذا أراد الوصي الاستدانة على الصغير جاز له ذلك إن كان القاضي أمره به، وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمره به، وهذا هو الأحوط، وعلى ذلك فليس للقيم في حادثتنا أن يستدين على المحجور عليه بدون أمر القاضي.
والله أعلم.
المبادئ 1- القيم كالوصي لا يجوز له الاستدانة إلا بأمر القاضي.
بتاريخ: 12/2/1901
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 271 س:2 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017