حكم مكاتب التعامل بالعملة
ما حكم مكاتب التعامل بالعملة: حيث يقوم المكتب بالمُضاربة في أسعار العملات الأجنبية والبورصة الأمريكية والسلع الأخرى، مثل: الذهب والفضة والبترول؟
وللتوضيح أكثر: يقوم العميل بإيداع المبلغ، وهو على سبيل المثال (5000) دولار، ويقوم المكتب بإعطائه تسهيلات حتى (50.000)، وعندما تصل الخسارة بمبلغ (5000) فإن العميل يخسر ماله، ويقوم المكتب بإغلاق حسابه، والعكس صحيح بالنسبة إلى الربح.
رأى المجلس أنَّ هذا النوع من المعاملات ممنوعٌ شرعًا؛ وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروطٌ بأن يحصر العميلُ عملياته بالمُتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضًا مشروطًا، وهو من قبيل اشتراط عقدٍ في عقد الإقراض من المكتب للعميل، هذا من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى فإن ربح المكتب مضمونٌ، بينما ربح العميل غير مضمونٍ، فأشبهت هذه العملية بالقمار.
كذلك فإنَّ هذا التعامل يتم دون تقابضٍ في المجلس، وفيه محذورٌ شرعي آخر، وهو قيام المكتب بالبيع، ثم الشراء فيما لا يملكه الإنسان، وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض[1].
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ، الموافق: 24/ 5/ 2006م.
[1] رواه أحمد في "المسند" (3/ 402)، وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيحٌ لغيره.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 106 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017