وفاة ووراثة بالزوجية
سئل بإفادة من نائب مديرية الجيزة مؤرخة في 8 ربيع آخر سنة 1314 نمرة 117، مضمونها: أنه مرسل طيه ملخص المرافعة المختصة بدعوى الشيخ أ. س. الوكيل عن ع. ع. من منيل الروضة، على: ع. ص. من الناحية، بزوجية ووراثة موكلته المذكورة للمرحوم الحاج أ. ص. والد المدعى عليه للاطلاع والإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، مع الإفادة أيضًا عما إذا كان مدعي الطلاق المذكور عجز عن إثباته هل يكلف مدعي الوفاة، والوراثة، والزوجية ببينة تشهد له طبق دعواه المذكورة أم لا؟ وذلك لاشتباه مفتي المديرية، وصورة الملخص المذكور: دعوى الشيخ أ. س. الوكيل عن: س ش. الوكيل عن ع. ع. من ناحية منيل الروضة على: ع. ص. أ. ص. من الناحية، الثابت كل من التوكيلين المذكورين شفاها لدينا بالمجلس بوفاة ووراثة ورثة المرحوم الحاج أ. ص. المذكور الذين في ضمنهم زوجته ع. المذكورة، وبزوجيتها ووراثتها له، وسؤال المدعى عليه المذكور وإجابته بإنكار زوجية ووراثة ع. المذكورة لوالده المرقوم، وإدعائه هو والوكيل عنه في ذلك الشيخ ع. ن. الثابت توكيله لدينا شفاها بالمجلس أيضًا بأن ع. المذكورة بعد أن تزوجها أ. ص. المذكور، وعاشرها معاشرة الأزواج طلقها ثلاثا، وهو في ذلك الوقت مقيم بناحية البتانون منوفية بطوعه واختياره وفي حال صحته وسلامة عقله وانقضت عدتها منه في حال حياته، ومات وهي أجنبية منه، وسؤال س. ش المذكور وإجابته بأن ع. موكلته المذكورة زوجة للمرحوم أ. ص. المذكور، وأنه مات وهي حلال له وعلى عصمته، وكانت مقيمة معه بمنزله بناحية منيل الروضة لحين وفاته، وكلف الشيخ ع. ن. المذكور بإحضار البينة الشرعية التي تشهد له طبق دعواه الطلاق المذكورة، فوعد بإحضارها، ثم أحضر شاهدين شهدا بأن الحاج أ. ص. المذكور طلق زوجته ع. المذكورة في ناحية البتانون منوفية وهو في حال صحته وكمال التصرفات الشرعية لا إكراه ولا إجبار بقوله لها: «أنت طالق بالثلاث» في نظير إبرائها له من مؤخر صداقها، وذلك في أواخر شهر رمضان سنة 1300، وانقضت عدتها، وخرجت من عصمته قبل وفاته، الصادرة الدعوى المذكورة بمحكمة مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ 17 يونيه سنة 1896 نمرة 21 وجه.
بالاطلاع على هذه الإفادة، والملخص المرفق بها ظهر أن شهادة الشاهدين على الوجه المسطور بذلك الملخص غير مقبولة شرعًا، وحينئذ فمتى كانت دعوى الطلاق صحيحة وأثبتها المدعى بالبينة الشرعية يحكم له بذلك، وإن عجز عن إثباتها فبعد تحليف الزوجة بالوجه الشرعي يمنع من دعواه المذكورة ما دام عاجزا عن البرهان الشرعي، وإذا كانت دعوى مدعي الوفاة والوراثة والزوجية صحيحة شرعًا، وأراد المدعي المذكور إثباتها بالبينة الشرعية لأجل التعدي فلا مانع من ذلك، ويجري ما تقتضيه الأصول الشرعية، والله تعالى أعلم.
وجه كون الشهادة المذكورة غير مقبولة زيادتها على الدعوى بما قاله الشاهدان في شهادتهما: «في نظير إبرائها له من مؤخر صداقها»، وقد نصوا على أن الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة يحتاج إلى إثباتها فإن ذلك يمنع من قبولها كما يؤخذ من الأنقروية وغيرها، ولا يقال أن الشهادة بالطلاق حسبة، وهي لا تتوقف على دعوى حتى يحتاج لعدم المخالفة بينهما لأنا نقول أن ما هنا شهادة بعد الموت بالطلاق وهي من قبيل الشهادة بالمال فلا بد من تقدم دعوى عليها، وعلى فرض كونها حسبة فهي غير مقبولة أيضًا لأنه قيد القبول في النهاية بما إذا كان الزوج حاضرا، أما إذا كان غائبا فلا، كما في تكملة ابن عابدين عند قول المصنف: «وبلا طلب لو في حقوق الله تعالى كطلاق امرأة» من كتاب الشهادات.
المبادئ 1 - الشهادة بالزيادة على الدعوى تكون مخالفة لها ويكون ذلك مانعا من قبولها.
2 - لا تقبل دعوى الطلاق على ميت.
بتاريخ: 20/9/1896
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 105 س:1 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017