• الحكم المبني على الإقرار

    سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 26 إبريل سنة 1915، نمرة 1887 صورتها: المرجو بعد الاطلاع على الأوراق الواردة بمكاتبة المالية نمرة 244/14/15 بشأن تركة المرحوم ع. ع. إفادة الحقانية عن رأي فضيلتكم في هذا الموضوع.

    صورة مكاتبة المالية: تبين من الاطلاع على الأوراق مرفوقه الواردة لهنا بإفادة مديرية المنيا الرقيمة 24 مارس سنة 1915، نمرة 322 أنه بعد وفاة ع. ع، ادعت الست ل. ع. ح. الأمومة له، وتحصلت بذلك على حكم من محكمة بني سويف الكلية الشرعية بتاريخ 8 أغسطس سنة 1914، وحيث إن وراثة الأم المذكورة لم تثبت إلا بإقرار الست أ. أ. المدعية الزوجية للمتوفى، كما هو مبين في صورة الحكم المرفقة طيه، وفي ذلك ما يحمل على الاشتباه في صحة الوراثة، وربما كان ع. المذكور مات عن غير وارث لذلك ترغب وزارة المالية أخذ رأي الحقانية فيما إذا كان يكتفى بالحكم الصادر في هذا الموضوع للإقرار على وراثة مدعيتي الأمومة والزوجية للمتوفى المذكور، أم يلزم وضع يد الحكومة على التركة، وإلزامهما بثبوت وراثتهما شرعًا في مواجهة الحكومة؟ واقبلوا فائق الاحترام.
     

    وردت لنا إفادة عزتكم بتاريخ 26 إبريل سنة 1915، نمرة 1887 وصار الاطلاع على الأوراق الواردة بمكاتبة وزارة المالية نمرة 244/14/15 بشأن تركة المرحوم ع. ع، وتبين من الحكم الصادر من محكمة بني سويف الشرعية أن وراثة كل من أم المتوفى المذكور وزوجته إنما ثبتت بإقرارهما.

    وحيث إن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى لغير المقر فلا يكون حجة على غيرهما شرعًا ممن ينكرها.

    وعلى ذلك فإن كان يوجد شيء من التركة تحت يد وزارة المالية -وهي لا تعترف بالوراثة- فلا يكون ذلك الحكم المبني على الإقرار ملزما بتسليم ما تحت يدها، وإن لم يكن تحت يدها شيء، وكانت جميع أعيان التركة تحت يد المتصادقتين كان للمالية الحق في أن ترفع الدعوى عليهما بطريقها الشرعي.

    وللإحاطة لزم تحريره، والأوراق عائدة من طيه كما وردت.


    المبادئ:-
    1- الحكم المبني على الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.

    بتاريخ: 5/5/1915

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 52 س:9 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد بخيت المطيعي
    تواصل معنا

التعليقات