تغيير جهة صرف النذر
يقول سائل: أن عنده عجل جاموس كان قد نذره لله على أن يقيم به وليمة للفقراء هذا العام، وأن هذا العجل قد قدر ثمنه بمبلغ 300 ثلاثمائة جنيه، وأنه يقام بجوار إقامة السائل مسجد جديد، وأن السائل تبرع للمسجد المذكور بأكثر مما طلب منه، وأنه يريد أن يبيع هذا العجل، وأن يشتري عجلا آخر بمبلغ 100 جنيه ويوفر مبلغ الـ200 الباقية من ثمن العجل المنذور ليدفعها في إقامة المسجد المذكور؛ لأنه محتاج إلى مبلغ كبير.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل يجوز له بيع العجل المنذور بالثمن المذكور وشراء عجل آخر بالثمن المشار [إليه]، أم لا يجوز شرعا؟
المقرر في فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به ما دام قد استوفى شروطه المنصوص عليها في كتب الفقه لجنس المنذور لهم، فما نذر لطعام الفقراء لا يجوز صرفه إلا للفقراء، أما صرفه إلى غير جنس المنذور لهم فلا يجوز شرعا، وإن كان لا يتعين بالفقير ولا بالزمان ولا بالمكان، وعلى هذا ففي الحادثة موضوع السؤال لا يجوز شرعًا للسائل أن يبيع العجل المنذور للفقراء وشراء عجل آخر بثمن أقل ودفع الفرق بين الثمنين في بناء المسجد، بل يتعين على السائل أن يذبح العجل المنذور ويطعم به الفقراء وفاء بنذره، أو يعطي الفقراء كل قيمته؛ لقول الله جل وعلا في محكم كتابه: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29].
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ 1- عند الحنفية النذر يجب الوفاء به ما دام قد استوفى شروطه المنصوص عليها في كتب الفقه لجنس المنذور له.
بتاريخ: 10/3/1977
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 2 س: 113 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017