أخذ الأخ الفقير من النذر
السائل يعمل في دولة الإمارات العربية -أبو ظبي- وقبل أن يكتب عقد العمل فيها عقد عزمه بينه وبين نفسه على أنه إذا كان هناك نصيب في سفره وعمله بهذه الدولة فسوف يخص مرتب شهر من مرتبه في دولة الإمارات لوجه الله تعالى، وأنه يريد تنفيذ ما عقد عزمه عليه، ويقرر بأن له أخا شقيقا يراه فقيرا فهو لا يملك شيئًا يخصه، وإنما يزرع في 30 قيراطا أرضا زراعية مملوكة لوالدته التي لا تزال على قيد الحياة وتقيم مع هذا الأخ في معيشته، وفضلا عن ذلك فهو يعول أطفاله الصغار الأربعة، وأنه في بلد السائل مسجد هدم ويعاد بناؤه، وقرر السائل أن مرتبه يعادل 300 جنيه مصري.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل يجوز له شرعًا أن يخص أخاه المذكور بجزء من هذا المبلغ؟ وما هي كيفية توزيع هذا المبلغ؟
إن ما عقد السائل العزم عليه من التقرب إلى الله بإنفاق مرتب شهر هو من قبيل النذر الواجب الوفاء به بقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وفي الحديث الشريف: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، فإذا كان السائل قد عقد عزمه وصحت نيته على إنفاق مرتب شهر -[300] جنيه- لوجه الله تعالى فإن ذلك يشمل جميع أوجه البر والطاعة، ومنها بناء المساجد وصلة ذوي القربى، وما دام يرى أن أخاه في حاجة للبر به فإنه يجوز له شرعًا أن يوجه إليه بعض هذا المنذور، ويوجه الباقي للإسهام في استكمال بناء مسجد قريته أو في وجه من وجوه الخير والإحسان يراه أولى وأحق تقربا إلى الله تعالى وتصديقا بوعده: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ[٣٩]﴾ [سبأ: 39].
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ 1 - يشمل النذر جميع أوجه البر والطاعة، ومنها بناء المساجد وصلة ذوي القربى.
2 - متى كان الأخ في حاجة للبر به فإنه يجوز شرعًا أن يوجه إليه أخوه بعض المنذور، ويوجه البعض الآخر لبناء مسجد قريته.
بتاريخ: 14/1/1978
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 179 س: 113 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017