صناديق النذور في المساجد
ما مدى شرعية صناديق النذور الموضوعة بالمساجد الأهلية حيث إن بعض الأهالي الذين ساهموا في بناء هذه المساجد يطلبون أخذ نذور من المسلمين الذين يقومون بزيارة ضريح الشيخ سلمان الفارسي الموجود بداخل المسجد.
النذر أسلوب قديم من أساليب التقرب إلى الله تعالى، ولما جاء الإسلام أقره على أن يكون لله وحده وفي طاعته، فإذا كان النذر لله خاصة وفي غير معصية فإنه يجب الوفاء به ويثاب الناذر عليه، قال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وقال جل شأنه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا[٧]﴾ [الإنسان: 7]، وقال -صلى الله عليه وسلم- : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه».
فالنذر الشرعي الذي يجب الوفاء به هو ما كان باسم الله وحده ومتجها به لله وحده، وصناديق النذور التي توضع في الأضرحة لا بأس بوجودها على أن يكون مصرف النقود التي توضع فيها إلى الفقراء والمساكين وجهات البر والمصالح العامة، ويصح أن يصرف منها على ترميم المسجد وعمارته، ويصرف منها كذلك على القائمين بخدمة المسجد الذين لا تفي رواتبهم بمعيشتهم، ويجب أن ينظر إلى هذه الصناديق كخزائن عامة وضعت في أماكن عامة وهي المساجد لا الأضرحة ليضع فيها أهل الخير ما تجود به نفوسهم نذرًا أو تبرعا لله وفي سبيل الله لا للأضرحة ولا لأصحابها.
ويجب كذلك أن يتولى حفظها وصرف ما فيها وتعيين جهاته أناس معروفون بتقوى الله في مال الله، والمتبرعون الموفون بنذورهم إنما يتبرعون ويوفون طواعية واختيارا تقربا لله ولا يطلب منهم ذلك.
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ 1- النذر الشرعي الذي يجب الوفاء به هو ما كان لله وحده وفي طاعته.
2- صناديق النذور التي توضع في الأضرحة لا بأس بوجودها على أن يصرف ما فيها للفقراء والمساكين وجهات البر والمصالح العامة وترميم المساجد وعمارتها.
بتاريخ: 8/1/1985
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 59 س: 120 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017