دين مؤخر الصداق في التركة
يقول السائل رجل مات عن زوجته، وولده، واستغرقت تركة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متهددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دين على المتوفي زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على الديانة قسمة غرماء.
فهل لها حق في الامتياز عن باقي الديانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟
متى كانت التركة مستغرقة –كما في السؤال- فيكون دين الزوجة كسائر الديون، فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة؛ بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة غرماء، كل منهم على قدر دينه.
والله أعلم.
المبادئ:-
1- دين مؤخر صداق الزوجة في التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة بالديون.
بتاريخ: 16/5/1900
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 136 س:2 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017