ميراث مطلقة
سأل إسماعيل المزارع من القضابة غربية في امرأتين طلقهما الزوج ثلاثا، وهو خال من الموانع الشرعية، كالمرض والجنون، ومات قبل وفاء العدة، فهل ترثانه أو لا؟
إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا في حال صحته لا يكون لهما الميراث، ولو مات في عدتهما.
والله أعلم.
المبادئ 1- طلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو في حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو مات وهما في العدة.
بتاريخ: 6/6/1900
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 151 س:2 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017