حكم توزيع المال الذي صالح به أحد أولياء المقتول عمدًا على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية
قُتل ولدي في السعودية قبل خمس سنوات عمدًا من قبل مواطن سعودي، وكان ولدي قد تزوج قبل وفاته بأسبوعين فقط من فتاة أردنية، وعندما أحيل القاتل إلى المحاكم السعودية عرضوا علينا دية تصل إلى (25) مليون ريال سعودي مقابل إسقاط القصاص، ولكني أنا والده تمسكت بحقنا في القصاص، وطالبت به بعد أن أخذت وكالة من كافة ورثة ولدي المقتول بمَن فيهم زوجته.
وبعد سنوات من الأخذ والرد حَكَمَت المحكمة على القاتل بالقصاص، وفي المكان المُعدّ لتنفيذ القصاص أبلغونا بتأجيل التنفيذ قبل موعده بساعةٍ فقط، وطلبوا مني مراجعة وزارة الداخلية السعودية.
وعندما ذهبت إلى وزارة الداخلية فوجئتُ بأن أرملة ابني قد أسقطت حقَّها في القصاص مقابل (5) ملايين ريال سعودي، وبالتالي سقط القصاص عن القاتل، علمًا بأن القاتل سيخرج من السجن، وسيُخصص لنا حسب الدية في القانون السعودي (25) ألف دينار أردني.
هل الخمسة ملايين التي أخذتها أرملةُ ولدي من حقِّها فقط، أم تقسم على جميع ورثة ولدي حسب الأنصبة الشرعية؟
إن مبلغ الخمسة ملايين التي حصلت عليها زوجة المقتول من أولياء القاتل تُقسم بين جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وهذا هو رأي المذهب المالكي، وهو الأكثر موافقةً لمبادئ العدالة والنصوص الشرعية ودفع الضرر.
جاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": "وإن صالح أحد وليين عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل، عن جميع الدم أو عن حصته فقط، بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل؛ فللآخر الدخول معه جبرًا، فيأخذ ما ينوبه".
فالنص واضح وصريح، وهو أنه مَن قُتِل عمدًا وله وليان، فصالح أحدُهما عن حصته بأكثر من الدية أو أقل؛ فللآخر الدخول معه جبرًا.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 17/ 1/ 1432هـ، الموافق: 23/ 12/ 2010م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 159 (25/2010) تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017