هل التعويض الذي تدفعه شركة التأمين لورثة المقتول يُجزئ عن الدية؟
هل يجوز قبض تعويض الدية من شركة التأمين؟ وهل يُجزئ ذلك التعويض المدفوع عن الدية؟
إذا كانت الأنظمة المعمول بها تقضي بدفع شركات التأمين تعويضًا ماليًّا لأولياء المقتول يبلغ التقدير الشرعي للدية؛ فإنه يُجزئ عنها، سواء سُمِّي: تعويضًا، أو دية، أو غير ذلك من الأسماء.
فإذا لم يبلغ التقدير الشرعي جاز لأوليائه المطالبة بالفارق؛ لأنها أموال دُفعت بسبب ما استقرَّ في ذمة المُتسبب من دية، والتأمين هنا اشتراط لمصلحة الغير.
فلا حرج على أولياء المقتول في قبول أموال التعويض، فقد استحقُّوا دية شرعية بكتاب الله تعالى، كما قال سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء:92]، ولا يضرهم إن كانت الجهة الدافعة شركة تأمين، أم جهات الخير والإحسان، أم عاقلة القاتل.
والله تعالى أعلم.
بتاريخ: 8/ 8/ 1433هـ، الموافق: 28/ 6/ 2012م.
مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية
رقم الفتوى: 177 (9/2012) تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017