• الحكمة في حرمان الأخ الشقيق في المسألة المشتركة

    قص علينا من لا نرتاب بصدقه إشكالًا ميراثيًّا حصل في إحدى العائلات الكبيرةُ نقصُّه على حضرتكم، وهو أنه مات عميد العائلة المذكورة عن تركة عظيمة، وله من الورثة زوجة وولدان ذكر وأنثى، وقد أخذ كل فريق ما خصه من الفريضة الشرعية، ثم تزوجت البنت بعد وفاة أبيها ومكثت مع زوجها مدة وتوفيت ولم ترزق منه بأولاد، وكانت أمها تزوجت بعد وفاة أبيها أيضًا برجل آخر رزقت منه أولادًا بين ذكور وإناث، ولما أراد شقيقها (من الأب والأم) أخذ نصيبه من تركة أخته المتوفاة منع بحكم شرعي حيث قيل له: إن ورثتها هي أمها وزوجها وأخواتها من أمها فقط، وذلك على مذهب أبى حنيفة، فما هي الحكمة الشرعية في منع أخيها الشقيق من أمها وأبيها من الميراث، ألا يكون له أسوة بإخوتها الذين من أمها فقط؟ نرجوكم أن تبينوا لنا (إن كان ذلك جائزًا) ما هي الحكمة الشرعية في ذلك؟ لا زلتم مصدر الفضائل وعميد التربية الدينية والله المسئول أن يبقيكم خير ناصر للدين والسلام.
     

    لم ترد هذه المسألة بنصها في الكتاب والسنة وإنما هي من فروع قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: 12] فقد قالوا: إن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وأن المراد بالأخ والأخت هنا الإخوة لأم فقط؛ لأن الكلام في ميراثها، وذلك مأثور، فهم من أصحاب الفرائض، وأنتم تعلمون أن الوارثين على قسمين: أصحاب فرض وهم الذين لهم حصص معينة بالنص، وعصبات وهم الذين لهم ما يبقى بعد تلك الحصص، وفي الغالب يكون حظهم أوفر.

    فالسؤال ههنا ينبغي أن يكون عن حكمة كون الإخوة لأم أصحاب فرض إذا ورثوا دون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وهي أنهم لبعدهم جعل لهم حصة معينة هي السدس للواحد والثلث للجمع مهما كثروا، ولو كانوا عصبة لأخذوا التركة كلها أو جلها في بعض الأحوال كما يأخذها الأخ الشقيق.

    فإذا اجتمع جمع كثير من الإخوة لأم مع أخ شقيق واحد كان لهم الثلث وله الثلثان، وكذلك الأخ لأب عند عدم الشقيق. فأنت ترى أن العصبة أفضل، ولذلك كان الأولاد عصبات وهم أقوى الوارثين، ولما كانت القاعدة في الإرث أن يأخذ أصحاب الفرائض فروضهم ويأخذ العصبات الباقي؛ اتفق في هذه الصورة أن لا يبقى لهم شيء، والمسائل النادرة لا تبطل القواعد المطردة هذا ما جرى عليه أصحاب هذا القول.

    وهناك قول آخر وهو التشريك بين الأخ الشقيق والإخوة لأم، وروي أن المسألة وقعت على عهد عمر رضي الله عنه فقال: لم يزدهم الأب إلا قربًا، وورث الجميع. وعليه ابن مسعود وزيد أعلم الصحابة بالفرائض وشريح القاضي والشافعية. وهو أقرب إلى العدل على أنه اجتهادي. والله أعلم[1].

    [1] المنار ج7 (1904) ص820-821.

    فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا

    رقم الفتوى: 126 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017

    المفتي: محمد رشيد رضا
    تواصل معنا

التعليقات