مسألة
سأل حسن جلبي السؤال المتضمن الآتي: توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختها الشقيقة، وأخوات لأم، وعم، وأولاد عم. فما قولكم؟
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضًا؛ لوجود عدد من الأخوات، وللأخت الشقيقة النصف فرضًا، ولأخواتها لأمها الثلث فرضًا بالسوية بينهن.
فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم، وعالت إلى تسعة أسهم، للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، وللأم منها سهم واحد، وللأخوات لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.
والله أعلم.
المبادئ:-
1- للزوج نصف التركة فرضًا عند عدم وجود الفرع الوارث.
2- للأم السدس فرضًا عند وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة أو الأخوات.
3- للأخت الشقيقة النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها.
4- للأخوات لأم الثلث فرضًا بالسوية بينهن عند عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر.
بتاريخ: 22/1/1930
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 181 س:34 تاريخ النشر في الموقع : 13/12/2017