• مسألة

    سئل بخطاب مديرية الجيزة رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538 بما صورته: نرسل مع هذا الأوراق الخاصة بتقسيم تركة عيد علي الخفير على ورثته برجاء إفادتنا بما يتبع في موضوع الحمل المستكن، وهل يستحق في التركة بعد أن خرج بنفسه ميتًا؟ وإن كان فما كيفية تقسيم استحقاقه؟

    اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 22 سبتمبر سنة 1928 نمرة 3538، وعلى الأوراق المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم عيد علي الخفير، وتبين منها أنه توفي عن زوجتين، وعن أولاده منهما الخمسة، وعن حمل مستكن من إحداهما، ثم خرج الحمل المذكور بنفسه ميتًا، ويراد الإفادة عما يتبع في نصيب الحمل المذكور.

    ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه الدر: «وقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر وعليه الفتوى؛ لأنه الغالب». وقال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار ما نصه: «ولو ولدت ميتًا لم يرث أي إذا خرج بنفسه، أما لو خرج بجناية فيرث ويورث، وإذا خرج أكثره بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلي عليه، وإن كان خرج أقله حيًا، ثم مات فلا يرث». اهـ.. وفي الفتاوى الخيرية ما نصه: «فإذا وضعته ميتًا أو خرج أقله حيًا، ومات قبل خروج الأكثر عاد الموقوف للموجودين، وكأن الحمل لم يوجد؛ فيقسم على من كان موجودا من غير اعتبار الحمل». اهـ.. ومن ذلك يعلم أنه إذا ثبت خروج الحمل المذكور بنفسه ميتًا فإنه لا يرث ويرد ما كان موقوفا له على الموجودين من ورثة المتوفى الأول وقت وفاته، ويعتبر كأن الحمل لم يوجد. وهذا إذا كان الحال كما ذكر، والأوراق عائدة من طيه كما وردت.

    المبادئ

    1- يوقف للحمل نصيب ولد واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر.

    2- خروج الحمل ميتًا بنفسه يقتضي عدم ميراثه وخروجه بجناية ميتًا يقتضي ميراثه وإرثه.

    3- خروج أكثر الحمل بما ينبئ عن حياته ولو بتحريك عين ثم موته فإنه يرث ويصلى عليه قبل دفنه.

    4- خروج الحمل أقله حيًا ثم موته قبل خروج الأكثر لا يرث معه شيئًا ويعود بذلك المال الموقوف إلى الورثة، ويعتبر الحمل كأن لم يكن.

    بتاريخ: 16/10/1928

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 245 س:31 تاريخ النشر في الموقع : 13/12/2017

    المفتي: عبد المجيد سليم
    تواصل معنا

التعليقات