• تخطي الرقاب أثناء صلاة الجمعة

    يقول السائل: إن بعض المصلين يقومون بجمع التبرعات في المسجد أثناء صلاة الجمعة والخطيب على المنبر ويتخطون الصفوف لجمع هذه التبرعات.

    ويطلب السائل بيان حكم الشرع في ذلك وهل هناك فرق بين أن يقوم الكبار والصغار؟ وهل يجوز ذلك في الخطبة الأولى أو الثانية؟

    أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين وأنها ركعتان؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[٩]﴾ [الجمعة: 9].

    وإنما تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، ولكن لا تجب الجمعة على الصبي، وذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الخطبة في الجمعة ومشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة كما أنه يجب الإنصات أثناء الخطبة وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت، لا جمعة له»، رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني.

    أما بالنسبة لتخطي الرقاب فقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اجلس فقد آذيت وآنيت» رواه أبو داود والنسائي وأحمد.

    ويستثنى من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس، وقد قرر جمهور الفقهاء أنه يحرم تخطي الرقاب حال الخطبة يوم الجمعة -من كتاب الدين الخالص جزء 4 صفحة 146-، وبناء على ذلك يحرم تخطي الرقاب أثناء خطبتي الجمعة، ولمن وجبت عليه صلاة الجمعة ما عدا الأمور المستثناة كالإمام وكالضرورة، وبشرط ألا يؤذي المصلين.

    وجمع التبرعات والإمام يخطب ممنوع شرعا؛ لما ورد من الأحاديث السابقة لتأذي الناس وحرمة تخطي الرقاب إلا للضرورة كما ذكر.

    ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    المبادئ:-
    1- أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها.

    2- يرى جمهور الفقهاء حرمة تخطي الرقاب حال الخطبة يوم الجمعة.

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 835 لسنة 1998 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: نصر فريد واصل
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة