• مؤخر الصداق

    تقول سائلة: أن زوجها توفي بتاريخ 11/8/96 ولها مؤخر صداق قبله منصوص عليه بعقد الزواج قدره خمسة آلاف جنيه، فهل يجوز لها أخذ هذا المبلغ من التركة أم لا؟

    مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ويستحق للزوجة بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، وبما أن زوج السائلة توفي ولها مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه فتستحق هذا المؤخر بوفاته وتأخذه من تركته قبل توزيعها، ويوزع الباقي من المبلغ المذكور على ورثة المتوفى المذكور حسب الأنصبة الشرعية.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    المبادئ:-
    1- مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج يستحق للزوجة بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 135 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: نصر فريد واصل
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة