حكم طلب الطلاق للضرر
أولًا: هل الطلاق في الشريعة الإسلامية حق من حقوق الزوج المسلم؟ ثانيًا:ما هي الحالات التي يحق للزوجة فيها طلب الطلاق من زوجها؟
أولًا: إن الشريعة الإسلامية والتي شرع الله فيها الطلاق كنعمة يتخلص بها الزوجان المتباغضان المتنافران من قيد الرابطة الزوجية- جعلت الطلاق بيد الزوج ومن حقه، فإن كان بسبب يدعو لذلك من كراهة ونفور أو سوء عشرة أو اعوجاج سلوك فيكون الطلاق مباحا، أما إذا كان الطلاق بدون سبب من الأسباب السابق الإشارة إليها فيكون الطلاق منهيا عنه شرعًا، ويكون المطلق آثما.
ثانيًا:أما عن الحالات التي يجوز للزوجة فيها أن تطلب الطلاق من زوجها أمام القاضي فهي: العجز عن النفقة، والعيب، والضرر، وغيبة الزوج مدة سنة فأكثر أو حبسه أكثر من ثلاث سنوات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- يحق للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر في حالات العجز عن النفقة، والعيب، والضرر، وغيبة الزوج مدة سنة فأكثر أو حبسه أكثر من ثلاث سنوات.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 56 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017