• حكم توزيع المال بدلا عن العقيقة

    يقول السائل: أن الله رزقه ببنت وهي أول مولودة له، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكن له أخ رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية.

    فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم به بالشراء على الفقراء حفاظا على مشاعر أخيه؟ علما بأن السائل يقرر أنه يقيم بالقاهرة، وأسرته تقيم في إحدى قرى محافظة الغربية.

    ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، قال صاحب مختار الصحاح: "العقيقة والعقة بالكسر: الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه".

    ووقت الذبح يكون اليوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

    وحكم العقيقة أنها سنة مؤكدة ولو كان الأب معسرا، ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة، ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا، وعن البنت شاة واحدة، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام -الولد-؛ لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع الحسن والحسين -رضي الله عنهما-، ولا يجوز للسائل أن يوزع نقودا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما ذكرنا هي الذبيحة، ولفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة.

    ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    المبادئ:-
    1- العقيقة سنة مؤكدة.

    2- يذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة واحدة، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الولد.

    3- لا يجوز توزيع النقود بدلا من العقيقة.

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 1370 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: نصر فريد واصل
    تواصل معنا

التعليقات