هل نزول الإفرازات المهبلية ينقض الوضوء؟
أريد أن أعرف حكم نزول الإفرازات المهبلية العادية غير المرضية وغير المنتظمة التي بدون شهوة هل تنقض الوضوء أم لا؟ بمعنى أن بعد نزولها غسل المنطقة وتغيير الملابس أم يجوز الوضوء في وجود هذه الإفرازات على الملابس الداخلية؟ وشكرا.
من المقرر شرعا أن من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، ويشمل ذلك البول والغائط؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43]، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» رواه مسلم، والمراد بذلك حصول اليقين بخروج شيء منه.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن حالة السائلة تنحصر في إحدى اثنتين: ا
لأولى: نزول الإفرازات المهبلية العادية إذا لم يكن متكررا وكان خروجها بدون شهوة فإنها تنقض الوضوء في هذه الحالة فقط، ولا يجب عليها الغسل كاملا، وإنما يجب عليها غسل المحل فقط وتغيير الملابس إن كانت قد ابتلت من هذه الإفرازات أو غسلها، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض.
الثانية: إذا أخذت حالة السائلة شكلا متكررا فإنها تأخذ حكم سلس البول بمعنى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصح لها أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته نجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائما؛ لأن قليل النجاسة يعفى عنه وألحق به الكثير للضرورة التي تقتضيها حالة السائلة، ولتتذكر قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا[٢٨]﴾ [النساء: 28].
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر.
2- نزول الإفرازات المهبلية العادية على المرأة إذا لم يكن متكررا فإنه ينقض الوضوء ويجب غسل المحل فقط وتغيير الملابس إن كانت قد ابتلت، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض.
3- إذا كان نزول الإفرازات المهبلية على المرأة متكررا فإنه يأخذ حكم سلس البول.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 5008 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017