• حكم مؤخر صداق المتوفى عنها زوجها

    ما الحكم الشرعي في مؤخر صداق الزوجة التي توفي عنها زوجها بعد الدخول بها، وهل تستحق الزوجة هذا المؤخر بالإضافة إلى نصيبها الشرعي أم لا؟

    مؤخر الصداق دين على الزوج يستحق للزوجة بأقرب الأجلين إما الطلاق أو الوفاة، وبما أن هذا الزوج قد توفي ولم يؤد مؤخر الصداق فهو دين يخصم من التركة قبل توزيعها ويعطى للزوجة أو وليها إضافة إلى نصيبها الشرعي من التركة.

    هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    المبادئ:-
    1- مؤخر الصداق دين على الزوج يستحق للزوجة بأقرب الأجلين إما الطلاق أو الوفاة.

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 1498 لسنة 2002م تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: أحمد الطيب
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة