حكم مؤخر الصداق والشبكة في حالة وفاة الزوج
ما حكم الشرع في مؤخر صداق الزوجة والشبكة وقائمة المنقولات في حالة وفاة الزوج، هل هذه الأشياء من حق الزوجة أم من حق ورثة الزوج جميعا؟
من المقرر شرعا أن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج تستحقه الزوجة بأقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق، فإن توفي الزوج يسدد المؤخر من تركته قبل توزيعها على الورثة، وبخصوص الشبكة فهي ملك للزوجة بمجرد إجراء العقد الشرعي عليها، وبالنسبة لقائمة المنقولات فهي حق مدني للزوجة من حقها أخذها أو المطالبة بها إن كانت المنقولات المثبتة بها موجودة أو بقيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة، وليس من حق أحد من الورثة أن ينازع الزوجة فيما هو ثابت لها من حقوق.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج تستحقه الزوجة بأقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق، فإن توفي الزوج يسدد المؤخر من التركة قبل توزيعها.
2- الشبكة ملك للزوجة بمجرد العقد عليها، وقائمة المنقولات حق مدني لها من حقها أخذها أو المطالبة بها إن كان المثبت بها موجودا أو بقيمتها إن كان هالكا، وليس من حق الورثة منازعتها فيما هو ثابت لها من حقوق.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 1114 لسنة 2002م تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017