حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر
تزوجت ابنتي منذ عام، ولم يدخل بها زوجها حتى الآن بسبب مشكلة جنسية لديه -ضعف وأحيانا تمنع الانتصاب- وهو يقول: إنه يتلقى علاجا وإنه واثق من الشفاء، ولكن حتى الآن لم يحدث أي تقدم في حالته، علما بأن الرجل على خلق ومتدين ويتمتع بمركز اجتماعي وأدبي مرموق ويعامل ابنتي أحسن معاملة، الأمر الذي جعلها تتمسك به جدا وترفض فكرة الانفصال، المشكلة الكبرى أن ابنتي تبلغ من العمر 30 عاما مما يقلل من فرص الإنجاب في المستقبل القريب، أي أن الانتظار ليس في صالحها.
فما رأي الدين في هذا الأمر؟ وهل تبقى معه أم تتركه؟ وما النصيحة التي يجب أن أعطيها لها؟
إذا كان الزوج على خلق ودين والزوجة متمسكة به وراضية عن عشرته فهذا حقها ولا ننصحها بطلب الطلاق، وكل ما ننصحها به هو تشجيع الزوج على العلاج، وانتظار ما يريده الله تعالى، أما إذا تضررت الزوجة من هذا الوضع، وشعرت بقسوة الحياة مع هذا الزوج فمن حقها شرعا أن تطلب الطلاق، وهذا الأمر يرجع إليها شخصيا، بعيدا عن أية ضغوط أو توجيهات من الآخرين حتى وإن كان الآخرون الوالد والوالدة والإخوة.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- إذا تضررت الزوجة من زوجها وشعرت بقسوة الحياة معه فمن حقها شرعا أن تطلب الطلاق.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 1594 لسنة 2003م تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017