حكم تحويل النذر
يقول السائل: أحد أولادي مرض بمرض أشرف على الموت، فدعوت الله سبحانه وتعالى إذا شفي أذبح عجلا، وفي يقيني أن أوزع ثلثا للمساكين وثلثا للأقارب وثلثا لي، كما نذر ابني المريض أن يذبح عجلا، ونذر ابني الثاني أن يذبح عجلا، ونذرت ابنتي أن تذبح خروفا.
فهل يجوز أن نرسل ثمن العجلين والخروف الخاصة بأولادي لإخواننا بفلسطين، وأكتفي بذبح العجل الذي نذرته؟ وهل يجوز أن نأكل من النذر؟ علما بأني لم أتفوه بأي كلمة عند النذر من حيث التوزيع، بل كان توزيع اللحم أثلاثا في ضميري فقط.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
من المقرر شرعًا أنه يجب الوفاء بالنذر متى كان لله، ويبتغي به الناذر وجه الله، وكان طاعة لله؛ عملا بقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا[٧]﴾ [الإنسان: 7].
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجب على كل ناذر أن يوفي بما نذر، وأن يبتغي به وجه الله؛ لأنه قد أوجبه على نفسه، فإذا وقع وجب الوفاء به، وهو ما قدره لنفسه؛ ولأن الناذر ألزم نفسه بذلك طواعية واختيارا، ولا يجوز توجيه ثمن النذر للإخوة في فلسطين؛ لأن الناذر وقت تلفظه بالنذر عين الشيء المنذور، ولم يعينه للإخوة في فلسطين، فيلزمه صرف ما عينه وقت تلفظه بالنذر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾ [النحل: 91].
وهذا الحكم ينطبق على الناذر وأولاده الذين نذروا، ولا يجوز للناذر أن يأكل مما نذر، بل يجب أن يوزع جميع النذر للفقراء والمساكين.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ:-
1- يجب على كل ناذر أن يوفي بما نذر، وأن يبتغي به وجه الله.
2- لا يجوز توجيه ثمن النذر للإخوة في فلسطين إذا عين الناذر الشيء المنذور وقت تلفظه بالنذر، ولم يعينه للإخوة في فلسطين.
3- لا يجوز للناذر أن يأكل مما نذر، بل يجب أن يوزع جميع النذر للفقراء والمساكين.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 423 لسنة 2002 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017