حكم التدخين والمتاجرة بالتبغ
ما هو حكم تدخين التبغ؟ وما حكم التجارة به؟
ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التدخين سبب لأمراض متعددة قاتلة، وقد اتجهت فيه كل المنظمات الصحية في العالم إلى التحذير من أضراره، وتابعتها في ذلك أغلب دول العالم للحد منه والتضييق على تعاطيه والمتاجرة بمادته، كما ثبت أيضًا أن ضرره متعد إلى الغير بما يسمى بـ(التدخين القسري)، فهو من باب الخبائث، والله تعالى يقول في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]، وللاتفاق على أن تناول الإنسان ما يضره محرم شرعًا. كذلك هو ضرب من إضاعة المال بما لا ينفع الإنسان في دنياه ولا أخراه، وهو منهي عنه، كما أن فيه ضررًا نفسيًا مؤكدًا بما يصير إليه من استعباد إرادة متعاطيه. والذي يقرره المجلس بناء على اعتبار مقاصد الشرع وأصوله هو تحريم تعاطيه والمتاجرة به، وذلك لقاعدة: «لا ضرر ولا ضرر»، وقاعدة: «الضرر يزال».
من فتاوى الدورة الرابعة عشرة/دبلن - أيرلندا/14-18 محرم 1426هـ، الموافق لـ 23-27 فبراير 2005م.