زكاة الذهب
يقول السائل: ما قيمة زكاة المال في: الذهب يشترى بقصد الزينة، ثم يباع في وقت الحاجة.
المفتى به هو ما عليه جمهور الفقهاء من أنه لا زكاة على الذهب الذي يشترى بقصد الزينة -الحلي-، وكذلك لا زكاة على ذهب الزينة عند بيعه وقت الحاجة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ:-
1- المفتى به وهو ما عليه جمهور الفقهاء من أنه لا زكاة على الذهب الذي يشترى بقصد الزينة.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 21-4 لسنة 2005 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017