• زكاة الذهب

    يقول السائل: ما قيمة زكاة المال في: الذهب يشترى بقصد الزينة، ثم يباع في وقت الحاجة.

    المفتى به هو ما عليه جمهور الفقهاء من أنه لا زكاة على الذهب الذي يشترى بقصد الزينة -الحلي-، وكذلك لا زكاة على ذهب الزينة عند بيعه وقت الحاجة.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- المفتى به وهو ما عليه جمهور الفقهاء من أنه لا زكاة على الذهب الذي يشترى بقصد الزينة.

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 21-4 لسنة 2005 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: علي جمعة محمد
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة