• حكم التشارك في النذر

    تقول السائلة: نذرت أن أذبح شاة بعد شفاء أخي، ونذرت أختي أن تذبح هي الأخرى إذا شفاها الله من مرضها، ولما تقابلنا وتحدثنا معا ظهر لنا أن نشترك في ذبح عجل بدل أن تذبح كل واحدة منا شاة.

    فما الحكم؟

    أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالنذر، فقال سبحانه: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ[٢٩]﴾ [الحج: 29].

    وقال عز وجل في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا[٧]﴾ [الإنسان: 7].

    وقال سيدنا محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أوف بنذرك» فمن نذر أن يذبح شاة فإنه يلزمه ذبح الشاة، ويجوز له أن يشترك مع غيره في عجل من البقر أو الجاموس، بشرط أن لا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أفراد؛ لأن العجل يقوم مقام السبع من الشياة.

    وعليه فإنه يجوز للسائلة أن تشترك مع أختها في ذبح العجل، وتكون كل منهما قد أدت ما عليها من نذر إن شاء الله تعالى، وعلى الله قصد السبيل.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- من نذر أن يذبح شاة فإنه يلزمه ذبح الشاة، ويجوز له أن يشترك مع غيره في عجل من البقر أو الجاموس، بشرط أن لا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أفراد؛ لأن العجل يقوم مقام السبع من الشياة.

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 389 لسنة 2005م-1 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: علي جمعة محمد
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة