تجهيز الميت ومؤخر الصداق
يقول السائل أن زوجة المرحوم/ ... بيان حقوقها المستحقة لها من تركة زوجها المرحوم، وأن لها مؤخر صداق قدره عشرة آلاف جنيه مصري، وقد ترك ولدين ذكرين، وزوجة –السائلة- فقط.
مما هو مقرر شرعًا أن الورثة لا يستحقون من الميراث شيئًا إلا بعد سداد الديون المتعلقة بالتركة، وكذلك الوصية بنوعيها الاختيارية والإجبارية -الوصية الواجبة-؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
ومؤخر الصداق من الديون المتعلقة بذمة الزوج، وبما أن الزوج قد توفي فيكون مؤخر الصداق دينا في عنقه يخرج أولًا من تركته، وكذلك تجهيز الميت وتكفينه ودفنه، وكذلك كل الديون، وما بقي بعد ذلك فهو تركة الميت.
والورثة كما جاء في السؤال هم زوجة وولدان ذكران فتوزع كالتالي: للزوجة الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12].
والباقي يكون بين ولديه يقسم بينهما بالتساوي، ويكون للزوجة من التركة مؤخر الصداق مع ثمن التركة بعد سداد الديون المتعلقة بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ:-
1- لا تقسم التركة إلا بعد سداد الديون ومؤخر الصداق وكذلك تجهيز الميت وتكفينه ودفنه.
2- للزوجة الثمن فرضًا عند وجود الفرع الوارث.
3- للولدين الباقي تعصيبًا بالسوية بينهم.
دار الإفتاء المصرية
رقم الفتوى: 2088 لسنة 2003 تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017