• صلاة المعذور

    أنا شاب مصاب بمرض سلس البول -أعزكم الله- وهذا السلس لا يكون إلا بعدما أقضي حاجتي بفترة بسيطة، وهو لا يكون بكمية كبيرة بل بكمية صغيرة، فالرجاء إفادتي بما هي الشروط التي يجب توافرها لكي تصح طهارتي وصلاتي بالثوب الذي قد أصابه سلس البول، وهل بإمكاني أن أبدل ثوبي للصلاة والطهارة؟ وهل صحيح أن المصاب بسلس البول أجلكم الله لا يصح أن يؤم الناس في الصلاة عندما يكون ثوبه قد أصيب بسلس البول؟

    إذا كان السائل يجد وقتًا يكفي للوضوء والصلاة لا يعتريه فيه السلس فلا يكون معذورًا، وعليه أن يتحين هذا الوقت لأداء صلاته، وعليه أن يطهر ثوبه أو يبدله أو أن يتحفظ بأي وسيلة تمنع تنجيس ثوبه.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 62 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات