الصلاة مع حمل النجاسة
أنا شخص مريض، أجريت لي سنة 1965 عملية جراحية في القولون، فصرت على أثرها لا أستطيع الإخراج (التغوط) بشكل طبيعي من المخرج المعتاد، وإنما أحمل كيسًا من النايلون تتحول إليه الفضلات، وأنا شخص معتاد على الصلاة في المسجد، وأذهب إلى المسجد لانتظار الصلاة قبل دخول الوقت، فهل ما أفعله صحيحٌ؟ وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له: سؤال: كيف تتطهر للصلاة؟ أجاب: قبل أذهب للمسجد أنزع الكيس المملوء بالنجاسة، وأستبدله بكيس نظيف ثم أتوضأ.
سؤال: هل بإمكانك أن تفعل هذا بعد الأذان؟ أجاب: إذا فعلت هذا بعد الأذان غالبًا لا أتمكن من الصلاة مع الجماعة لأن ذلك يأخذ منى وقتًا.
سؤال: هل بإمكانك أن تفعل ذلك في المسجد، أي تبدل الكيس في حمام المسجد؟ أجاب: لا، لأن ذلك يتطلب حماما خاصًا، وبعض المستلزمات.
سؤال: عند دخولك في الصلاة هل يتسرب إلى الكيس الجديد شيء من النجاسة.
أجاب: نعم.
إن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة والأصل أنه لا تصح صلاة النجاسة، لكن يرخص لأصحاب الأعذار في الصلاة مع حمل النجاسة للضرورة، وأفهمت اللجنة المستفتي بأن يتطهر للصلاة بنزع الكيس المتنجس، ووضع كيس آخر بدلًا عنه ثم يتوضأ ويفعل ذلك بعد دخول الوقت؛ أي بعد الأذان الثاني بالنسبة لصلاة الفجر، وبعد الأذان بالنسبة لباقي الصلوات.
- وردًا على سؤال المستفتي: هل يجب أن أفعل ذلك أيضًا بالنسبة للسنن الرواتب وقراءة القرآن؟ - أجابت اللجنة: تعمل هذا للفرض وما يستتبعه من نوافل وقراءة القرآن. والله أعلم.
- وردًا على ما قاله المستفتي للجنة: من أن هذا الأمر يفوت عليه الجماعة في المسجد، وهو حريص عليها وإن الدين يسر؟! - أجابته اللجنة: بأن ما سمعه هو الحكم الشرعي، ولا يستطيع أحد -كائنًا من كان- أن يغير الأحكام الشرعية، وأن بإمكانه إن فاتته الجماعة في المسجد أن يصلى جماعة في بيته مع أحد أهله أو خدمه، وله إن شاء الله أجر الجماعة لأنه قد ورد في الحديث الشريف عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» رواه البخاري[1].
والله أعلم.
[1] رقم (2996).