• زكاة المجوهرات

    سيدة تمتلك مصاغًا ومجوهرات تقدر قيمتها بعشرة آلاف دينار تستعمل بعضها في التزين في بعض أيام السنة، كما تمتلك عمارة مكونة من ست شقق تؤجر خمسًا منها بإيجار شهري يبلغ ستمائة دينار في الشهر بواقع (120) دينارًا للشقة الواحدة وتستعمل الشقة السادسة صالونًا لتصفيف الشعر للسيدات (كوافير) وتحصل منه على دخل يقدر بخمسة آلاف دينار في السنة، والسؤال: ترغب هذه السيدة في إخراج الزكاة التي تتوجب عليها في هذا الأموال، فكيف يتسنى لها حساب ذلك؟

    إن القسم المستعمل من المصوغات الذهبية، وكذلك الذهب المتداخل مع المجوهرات إذا كان في حدود ما يستعمله أمثال السائلة يُعفى من الزكاة، كما تُعفى المجوهرات (الأحجار الكريمة)، وأما ما زاد عن المستعمل من الذهب والفضة ففيه زكاة بمقدار ربع العشر 5و2% من الوزن، وأما الشقة المستعملة بالإيجار فقد سبق إجابة السائل عن سؤال مشابه، وكذلك دخل صالون تصفيف الشعر، واللجنة تنصح السيدة (صاحبة الصالون) أن تراعي في تصرفاتها الأحكام الشرعية.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 6889 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة