• دفع الزكاة لمتضرري الألغام

    عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من نائبة رئيسة اللجنة بالجمعية الكويتية النسائية لخدمة المجتمع الدكتورة/ ميمونة: لما كانت جمعيتنا بصدد إقامة صندوق لمساعدة متضرري الألغام وبعض الحالات الخاصة من الأسر الكويتية التي تضررت من الغزو الآثم، وحيث إننا نسعى لتمويل هذا الصندوق بعدة وسائل منها مسابقة دورية ومنها: - دعوة من يرغب من المواطنين لتقديم زكاة أموالهم لصالح هذا الصندوق.

    لذا نتطلع إلى فتواكم الشرعية حول هذا الوجه للتمويل.

    يجوز صرف الزكاة إلى هذه الجمعية بقصد صرفها على متضرري الألغام وبعض الحالات الخاصة إذا كانوا من الفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرتهم آية مصارف الزكاة.

    ويجب فصل الزكوات المدفوعة إلى الجمعية عن التبرعات التي تشترى بها الجوائز للمتسابقين، بحيث لا يصرف من الزكوات شيء لشراء الجوائز.

    والله أعلم.

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 848 تاريخ النشر في الموقع : 27/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة