• الأكل من النذر والتقيد بالنذر

    رجل نذر ذبح بعير كبير ولو يذبحه للناس فلن يقبلوا لحمه، فهل يصح استبداله ببعير صغير لأن لحم الصغير أفضل من الكبير؟ علمًا بأن سعر البعير الكبير أغلى من الصغير في بعض الأحيان؟ - هل يحق لصاحب النذر أن يأكل من لحم النذر أو يدعو عليه أصحابه؟ - وبالنسبة لأفراد أسرة صاحب النذر هل يحق لهم الأكل من لحم هذا النذر؟ بعد الاستفسار من السائل أفاد أنه نذر لله تعالى أن يذبح بعيرًا (فاطرًا) (بدون أن يقول: أنه صدقة أو على الفقراء)، وأفاد أن المراد (بالفاطر) في عرف البادية هي: الناقة التي سبقت لها الولادة.

    على الناذر المذكور أن يتقيد بما قيد به نفسه في نذره بذبح ناقة تتوفر فيها الصفة المذكورة، ويحق له أن يأكل هو وأفارد أسرته من لحم هذا النذر، أو يوزع بعضه على الفقراء ويصنع وليمة بالبعض الآخر، ويدعو من يشاء من فقراء أو أغنياء.

    أما لو قال في نذره: نذرت لله تعالى صدقة، أو نذرت للفقراء فلا يجوز له ولا أسرته ولا للأغنياء أكل شيء من ذلك النذر.

    والله أعلم.

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 1163 تاريخ النشر في الموقع : 27/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة