• توزيع الزكاة على أهالي المنطقة فقط

    تقوم لجنة صندوقنا بجمع الزكاة والصدقات من المحسنين لتوزيعها على المحتاجين من سكان منطقتنا فقط، فهل يجوز قصر ما يصل إلى اللجنة على أهالي المنطقة المحتاجين؟

    إذا قيد الدافع بمكان أو شخص وجب الالتزام به، أما إذا أطلق فإن كان المدفوع من الصدقات المتطوع بها فالحكم فيها التفويض لتحري ما تبدو فيه المصلحة في نظر الدافع أو الوكيل عنه، وهو هنا مسؤولو الصندوق.

    وإن كان المال من الزكاة فالحكم فيه أن الأولى إنفاقها في مكان المال المزكى نفسه، إلا إذا كان النقل إلى بلد آخر فيه أشد.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 193 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة