• خروج المعتدة للحج

    ما حكم المعتدة من الوفاة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج؟

    لا يجوز أن تذهب إلى الحج مادامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضًا أو غير فرض، لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلا أن تخرج لحاجتها نهارًا، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 203 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة